الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٩٦-
والذي لا يرى على من نذر فيما لا يملك كفارة ولا وفاء، لا يرى على العبد كفارة ولا وفاء، وهو أكثر القول، وهو الذي يروى عن محمد بن محبوب رحمه الله، والله أعلم بالصواب
مسألة:
فيمن نذر على انسان شيئا وسألته عن بذر الجوز أهو للناذر أو للمنذور عليه؟
قال: هو على ما تجرى به العادة من فعل الفاعل له من حين ذلك الفعل، فان كان التعارف بين الناس في مثل ذلك الفعل أنه يقصد به المفعول له على وجه الهدية والعطية، فهو للمنذور عليه
وان كان ذلك مما تجرى به العادة أن ذلك شيء يبيحه الناذر لمن حضر المنذور عليه، فهو على ذلك، ويجوز من ذلك ما جرت به العادة بين الناس، ومضى عليه التعارف
مسألة:
فصل
النذر فى الحيوان وفى الوفاء بالنذر
وعن امرأة كان أخوها غائبا فنذرت أن رأت أخاها أن ترعى الغنم
شهرا؟
قال: لا ترعى الغنم ولتصم شهرا.
٤٬٣٢٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.