الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٩٧-
97
ومن غيره قال: وقد قيل اذا كان النذر في معصية الله فلا وفاء
به، واختلف في الكفارة:
فقال من قال: عليه الكفارة
وقال من قال: لا كفارة عليه، واذا كان النذر فى طاعة الله فلا وفاء به دون أن يفعله، واذا كان لا طاعة ولا معصية فقد قال من قال:
عليه الوفاء به الا أن يكون معصية
وقال من قال: اذا لم يكن طاعة ولا معصية، فان شاء وفى به،
وان شاء كفر نذره ولا يفي به.
* مسألة:
وسألته عن رجل نذرت أمه لترعين الغنم شهرا؟
قال: تطعم ثلاثين مسكينا فهو خير لها
ومن غيره قال: وقد قيل إن لم ترع الغنم كفرت نذرها وليس عليها غير ذلك
وقال من قال: ليس عليها كفارة أيضا لأنها نذرت على ما لا تملك.
مسألة:
قال الحوارى بن محمد بن الأزهر: قال أبو على موسى بن موسى:
(م 7 - جواهر الآثار جـ 14)
٤٬٣٣٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.