جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٩٧

-

97

ومن غيره قال: وقد قيل اذا كان النذر في معصية الله فلا وفاء

به، واختلف في الكفارة:

فقال من قال: عليه الكفارة

وقال من قال: لا كفارة عليه، واذا كان النذر فى طاعة الله فلا وفاء به دون أن يفعله، واذا كان لا طاعة ولا معصية فقد قال من قال:

عليه الوفاء به الا أن يكون معصية

وقال من قال: اذا لم يكن طاعة ولا معصية، فان شاء وفى به،

وان شاء كفر نذره ولا يفي به.

* مسألة:

وسألته عن رجل نذرت أمه لترعين الغنم شهرا؟

قال: تطعم ثلاثين مسكينا فهو خير لها

ومن غيره قال: وقد قيل إن لم ترع الغنم كفرت نذرها وليس عليها غير ذلك

وقال من قال: ليس عليها كفارة أيضا لأنها نذرت على ما لا تملك.

مسألة:

قال الحوارى بن محمد بن الأزهر: قال أبو على موسى بن موسى:

(م 7 - جواهر الآثار جـ 14)