جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٩٨

-

من نذر نذرا فله أن يكفره ان لم يفعله، وان فعله كان أفضل إن كان

طاعة.

ومن غيره قال: وقد وجدنا الأثر بالوفاء بالنذر:

فقال من قال من المسلمين: انه ما كان من النذر في طاعة الله فليس له كفارة دون الوفاء به، ولا كفارة له دون الوفاء به، وان كان النذر لا طاعة ولا معصية، فقد قال من قال: انه مخير بين أن يفى بنذره أو يكفر نذره.

وقال من قال: عليه الوفاء الا أن يكون معصية فقد قال من

قال: لا نذر في معصية الله، ولا وفاء في ذلك ولا كفارة.

وقال من قال: لا وفاء بنذر فى معصية الله، وعليه الكفارة

**

مسألة:

وكذلك قيل: من نذر على مالا يمكن فانه يحنث ويكفر يمينه

مسألة:

ومن جواب أبي عبد الله الى حامد بن عامر: والذي عندنا أن من نذر في شيء من الطاعة فعليه الوفاء به، فان وقت وقتا أنه يفعله الى ذلك الوقت فحان ذلك الوقت، ولم يفعله فعليه أن يفي بما قال والكفارة

ومن غيره قال: وقد قيل: اذا لم يقصر الا من عذر فانما عليه الوفاء ولا كفارة عليه