جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٩٩

-

باب

معرفة كم كفارة كل نذر وفى كفارته ومعانى ذلك

من قال: اللهم فكفارته اطعام عشرة مساكين أو صيام عشرة أيام، وان قال: يارب فاطعام عشرة مساكين، فان لم يجد فصيام ثلاثة

أيام

مسألة:

وسألته عمن قال: أفعل كذا وكذا ثم حنث؟

قال: يصوم يوماً أو يومين أو يطعم مسكينا أو مسكينين الا أن يكون النذر الذي أوجبه على نفسه في طاعة الله فلا كفارة عليه، وعليه أن يفي بما جعل على نفسه.

مسألة:

قال: من نذر فقال: يارب فهى كفارة يمين اطعام عشرة مساكين،

فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

مسألة:

قال عن أبي سعيد محمد بن سعيد رضيه الله: في رجل نذر نذرا

على شيء فلم يدر كيف اللهم أو يارب؟

قال: عليه كفارة يارب.

1