الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٠٠- 100
* مسألة:
وقال أبو سعيد في جواب له في امرأة نذرت فقالت: اللهم أو يا الله أحد هذين اللفظين على شيء ان يفعل الله لها ذلك، وفي شيء فكان ما نذرت، ولم تعلم أى أحد ذلك قالت؟
انه قد قيل: ان الكفارة فى ذلك كله سواء، وهو اطعام عشرة
مساكين أو صيام أيام مخير
وفى قوله يا ألله أو يارب اطعام عشرة مساكين، فان لم يجد فصيام
ثلاثة أيام.
*
مسألة:
عن أبي سعيد رضيه الله: فى رجل نذر نذرا على شيء فلم يدر
كيف اللهم أو يارب؟
قال كفارة يارب
مسألة:
ومن جواب أبى غسان مالك بن غسان: وعن رجل نذر ألف نذر في
لفظة واحدة ومقام واحد وحنث؟
فعلي ما وصفت، فليس عليه الا كفارة نذر واحد اذا كان ذلك في معنى واحد، وان كان في معان شتى فعليه لكل معنى كفارة نذر في كل معنى كفارة قلت المعاني أو كثرت.
٤٬٣٣٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.