الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٠١-
1.1.
مسألة:
*
واذا قال: عليه نذر، وقال: عليه نذره الله في يمين حنث عليه فهو
نذر وكفارته كفارة نذر
مسألة:
: **
مما يوجد عن أبي جعفر سعيد بن الحكم: معروض على أبى الحوارى رحمه الله: وسألته عمن قال: على نذر ثم حنث؟
قال: عليه صيام ثلاثة أيام.
ومن غيره قال: وقد قيل عليه صيام يوم أو يومين أو ثلاث
مخير في ذلك.
وقال من قال: صيام يوم
وقال من قال: صيام ثلاثة أيام.
ومنه قلت له: فان قال: على الله نذر؟
قال: صيام ثلاثة أيام
ومن غيره قال: حسن وفيه أيضا اختلاف.
ومن غيره: ومما يوجد عن أبي عبد الله واذا قال: عليه نذر وعليه
نذر الله في يمين حلف فيه عليه؟
فهو نذر وكفارته كفارة نذر
٤٬٣٣٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.