جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٠١

-

1.1.

مسألة:

*

واذا قال: عليه نذر، وقال: عليه نذره الله في يمين حنث عليه فهو

نذر وكفارته كفارة نذر

مسألة:

: **

مما يوجد عن أبي جعفر سعيد بن الحكم: معروض على أبى الحوارى رحمه الله: وسألته عمن قال: على نذر ثم حنث؟

قال: عليه صيام ثلاثة أيام.

ومن غيره قال: وقد قيل عليه صيام يوم أو يومين أو ثلاث

مخير في ذلك.

وقال من قال: صيام يوم

وقال من قال: صيام ثلاثة أيام.

ومنه قلت له: فان قال: على الله نذر؟

قال: صيام ثلاثة أيام

ومن غيره قال: حسن وفيه أيضا اختلاف.

ومن غيره: ومما يوجد عن أبي عبد الله واذا قال: عليه نذر وعليه

نذر الله في يمين حلف فيه عليه؟

فهو نذر وكفارته كفارة نذر