الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٠٢-
102
-
وعنه: قلت: فان قال: والله والا فعلى نذر؟
قال: عليه كفارة يمين وصيام ثلاثة أيام كفارة النذر
ومن غيره: قال: قد مضى القول فى الاختلاف في النذر
ومن غيره: في الذي يقول: على الله نذر والله على نذر، ثم يحنث؟ فعليه اطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام
وان قال: عليه نذر ولم يقل الله ثم حنث؟
فصيام يوم أو يومين أو اطعام مسكين أو مسكينين
مسألة:
من جواب أبى على الى أبى مروان: وعن امرأة قالت: ان ابنها أن تفعل كذا وكذا أهو نذر؟
ح
فهو نذر عندنا يصوم يوما أو يومين، أو يطعم مسكينا أو
مسكينين
مسألة:
قال الحوارى بن محمد بن الأزهر: قلت لأبي على موسى بن موسى بن على: وان قال قوله بذلك: اللهم اطعام عشرة مساكين أو صيام
عشرة أيام
وقد قال بعض المسلمين: ان كفارة يارب، كفارة اللهم سواء اطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام قال: وكل ذلك جائز
٤٬٣٣٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.