جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٠٢

-

102

-

وعنه: قلت: فان قال: والله والا فعلى نذر؟

قال: عليه كفارة يمين وصيام ثلاثة أيام كفارة النذر

ومن غيره: قال: قد مضى القول فى الاختلاف في النذر

ومن غيره: في الذي يقول: على الله نذر والله على نذر، ثم يحنث؟ فعليه اطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام

وان قال: عليه نذر ولم يقل الله ثم حنث؟

فصيام يوم أو يومين أو اطعام مسكين أو مسكينين

مسألة:

من جواب أبى على الى أبى مروان: وعن امرأة قالت: ان ابنها أن تفعل كذا وكذا أهو نذر؟

ح

فهو نذر عندنا يصوم يوما أو يومين، أو يطعم مسكينا أو

مسكينين

مسألة:

قال الحوارى بن محمد بن الأزهر: قلت لأبي على موسى بن موسى بن على: وان قال قوله بذلك: اللهم اطعام عشرة مساكين أو صيام

عشرة أيام

وقد قال بعض المسلمين: ان كفارة يارب، كفارة اللهم سواء اطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام قال: وكل ذلك جائز