الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٠٣-
103
ومن غيره: قال: نعم، وقد قيل هذا
وقال من قال: كل ذلك سواء، وكفارته اطعام عشرة مساكين أو صيام عشرة أيام.
وقال من قال: كفارة ذلك كل اطعام عشرة مساكين، فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام
وقال من قال: ان ذلك فى قوله يارب، وأما في قوله: اللهم فاطعام عشرة مساكين، أو صيام عشرة أيام، ويوجد هذا عن أبي على في جواب منه الى أبي مروان أن كفارة يارب يمين مرسلة
* مسألة:
من كتاب عدانة بن يزيد: وعن رجل جعل على نفسه نذرا مبهما،
ولم يجعله هديا؟
قال: النذر ثلاثة مساكين الى ستة أو صيام ثلاثة أيام الى
المسنة
مسألة:
وسئل عن رجل جعل على نفسه نذرا ولم يسم بشيء؟
فصيام يوم أو يومين، أو اطعام مسكين أو مسكينين، أو يطعم أو يصوم ثلاثة أيام الى السنة.
ومن غيره: وفى النذر اذا لم يسم فهو صيام يوم أو يومين أو اطعام مسكين أو مسكينين
٤٬٣٣٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.