جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٠٣

-

103

ومن غيره: قال: نعم، وقد قيل هذا

وقال من قال: كل ذلك سواء، وكفارته اطعام عشرة مساكين أو صيام عشرة أيام.

وقال من قال: كفارة ذلك كل اطعام عشرة مساكين، فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام

وقال من قال: ان ذلك فى قوله يارب، وأما في قوله: اللهم فاطعام عشرة مساكين، أو صيام عشرة أيام، ويوجد هذا عن أبي على في جواب منه الى أبي مروان أن كفارة يارب يمين مرسلة

* مسألة:

من كتاب عدانة بن يزيد: وعن رجل جعل على نفسه نذرا مبهما،

ولم يجعله هديا؟

قال: النذر ثلاثة مساكين الى ستة أو صيام ثلاثة أيام الى

المسنة

مسألة:

وسئل عن رجل جعل على نفسه نذرا ولم يسم بشيء؟

فصيام يوم أو يومين، أو اطعام مسكين أو مسكينين، أو يطعم أو يصوم ثلاثة أيام الى السنة.

ومن غيره: وفى النذر اذا لم يسم فهو صيام يوم أو يومين أو اطعام مسكين أو مسكينين