الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٠٤-
104
-
وقيل: يلزم النذر فى الدين والغصب والكفارة
مسألة:
فان قال: عليه نذر هكذا وهو أن
يصوم
اذا حنث يوما أو
يومين، أو يطعم مسكينا أو مسكينين هكذا بلغنا.
•
مسألة:
ومن قال: اللهم يارب، اللهم يارب، ثم حنث؟
فكفارتها واحدة كفارة اللهم.
ومن غيره: وقد اختلف في كفارة النذر:
فقال
من قال: اطعام عشرة مساكين أو صيام عشرة وهو مخير
وقال من قال: اطعام عشرة مساكين فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وهذا كله قوله في اللهم أو يارب
وقال من قال: فى قوله اللهم لعشرة مساكين أو صيام عشرة
أيام وهو مخير
وقال من قال: اطعام عشرة مساكين فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وهذا كله في قوله: اللهم أو يارب.
وقال من قال: فى قوله: اللهم لعشرة مساكين أو صيام عشرة
أيام وهو مخير
٤٬٣٣٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.