جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٠٤

-

104

-

وقيل: يلزم النذر فى الدين والغصب والكفارة

مسألة:

فان قال: عليه نذر هكذا وهو أن

يصوم

اذا حنث يوما أو

يومين، أو يطعم مسكينا أو مسكينين هكذا بلغنا.

•

مسألة:

ومن قال: اللهم يارب، اللهم يارب، ثم حنث؟

فكفارتها واحدة كفارة اللهم.

ومن غيره: وقد اختلف في كفارة النذر:

فقال

من قال: اطعام عشرة مساكين أو صيام عشرة وهو مخير

وقال من قال: اطعام عشرة مساكين فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وهذا كله قوله في اللهم أو يارب

وقال من قال: فى قوله اللهم لعشرة مساكين أو صيام عشرة

أيام وهو مخير

وقال من قال: اطعام عشرة مساكين فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وهذا كله في قوله: اللهم أو يارب.

وقال من قال: فى قوله: اللهم لعشرة مساكين أو صيام عشرة

أيام وهو مخير