الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٠٥-
105 -
-
أيام
وقال من قال: اطعام عشرة مساكين، فان لم يجد فصيام ثلاثة، وهذا كله فى قوله: اللهم ويارب
وقال من قال: فى قوله اللهم بعشرة مساكين أو صيام عشرة أيام
ويارب كفارة يمين
وقال من قال: كل ذلك بالقول الأول اللهم أو يارب
وقال من قال: كل ذلك يمين مرسلة
وقال من قال: كل ذلك باطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة
أيام مخير.
وقال من قال: ذلك في قوله يارب، وأما في اللهم فكفارة يمين
غير مخير
مسألة:
ومن جامع ابن جعفر: واعلم أن من قال: الله عليه نذر ثم حنث فعليه اطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام
ومن قال: عليه نذر ولم يقل الله ثم حنث فصيام يوم أو يومين
أو اطعام مسكين أو مسكينين.
وان قال: اللهم افعل لى كذا وكذا، فكفارة ذلك اطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام.
وان قال: يارب أو يا مولاى أو نحو هذا افعل لى كذا وكذا
ثم حنث، فعليه اطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام
٤٬٣٣٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.