جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٠٥

-

105 -

-

أيام

وقال من قال: اطعام عشرة مساكين، فان لم يجد فصيام ثلاثة، وهذا كله فى قوله: اللهم ويارب

وقال من قال: فى قوله اللهم بعشرة مساكين أو صيام عشرة أيام

ويارب كفارة يمين

وقال من قال: كل ذلك بالقول الأول اللهم أو يارب

وقال من قال: كل ذلك يمين مرسلة

وقال من قال: كل ذلك باطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة

أيام مخير.

وقال من قال: ذلك في قوله يارب، وأما في اللهم فكفارة يمين

غير مخير

مسألة:

ومن جامع ابن جعفر: واعلم أن من قال: الله عليه نذر ثم حنث فعليه اطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام

ومن قال: عليه نذر ولم يقل الله ثم حنث فصيام يوم أو يومين

أو اطعام مسكين أو مسكينين.

وان قال: اللهم افعل لى كذا وكذا، فكفارة ذلك اطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام.

وان قال: يارب أو يا مولاى أو نحو هذا افعل لى كذا وكذا

ثم حنث، فعليه اطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام