الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٠٦- Jor-
مسألة:
ومنه: ومن قال: اللهم يارب ثم حنث فكفارتها واحدة
كفارة اللهم
مسألة:
في رجل قال: على ألف نذر في لفظة واحدة ومعنى واحد
وحنث؟
فعلى ما وصفت، فليس عليه الا كفارة نذر واحد اذا كان ذلك في معنى واحد، واما اذا كان ذلك فى معان شتى فعليه لكل معنى كفارة نذر قلت المعانى أو كثرت.
مسألة:
وسألته عمن يقول في النذر: اللهم أو يارب أو هو مخير في الطعام
أو الصيام؟
قال: مخير في قوله: اللهم ان شاء أطعم وان شاء صام، وأما يارب فيطعم، فان لم يجد فعليه الصيام
مسألة:
وسئل محمد بن روح رحمه الله عن كفارة قول: اللهم يارب اذا
جمعتا في نذر واحد في معنى واحد؟
فقال: أرى عليه صيام عشرة أيام، وليس له عليه في ذلك تخيير
٤٬٣٣٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.