جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٣

-

-

فعلى ما وصفت، أنه لا يضيق على الولى أن يعطيهم على صفتك هذه من مال المسلمين من جميع ما ذكرته، وأن أعطاهم من الغرائب فذلك أحسن، وأما فى الجائز فجميع ما ذكرته جائز ولا يضيق عليه

ذلك، والله أعلم.

مسألة:

يسع

ومنه: واذا مرض الشارى مرضا مزمنا، وهو في حد الفقر الوالى أن يتمم له أجرته الطيبة نفسه، وهو وكيل في بيت المال أو غير

وكيل؟

فعلى ما وصفت، أنه جائز للوالى أن يدفع لهذا الرجل من مال المسلمين، ويكون بالنظر من الوالى، والله أعلم.

مسألة:

المسلمين

ومنه: واذا كان عند الوالى شراة فى أكثر أوقاتهم فارغين من خدمة وفى بعض الأوقات يحتاج لهم مثل أيام القيظ والصيف، أواسع له تركهم فى الخدمة استظهارا لدولة المسلمين متى ما عرض أمر، أم يستخدم الا بقدر ما يحتاج اليه في سائر الأوقات؟

فعلى صفتك هذه، جائز للوالي أن يتركهم في الخدمة، والله

أعلم.

مسألة:

ومنه: واذا حضر عند الوالى للحكم مدع ومدعى عليه، فاستعجلا