جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١١٣

---

113

-

ووجدت عن أبي سعيد أنه يستحب هذا القول لقول الله تعالى: (ذلك كفارة أيمانكم (فليس هذا بأشد من اليمين بالله غير الأيمان بالحج والمعتق، والصدقة، والطلاق والظهار والقتل والمشي، وما أشبه ذلك بكفارة القتل، الا أنه قد قيل لا يجوز في كفارة اللعن والقبح وما أشبه ذلك مما يوجب الأهله النار أن يعتق رقبة مؤمنة سليمة من العاهات لئلا يكون كلا ولا ضائعا، لأنه اذا لم يقدر على مكسبة ضاع

وقال من قال: يجوز أن يعتق يهوديا أو نصرانيا أو صابئا، وقد قيل: ان أعتق مجوسيا فجائز لأن الله قال فى كفارة الأيمان المرسلة

بالعنق مبهما

وأما فى كفارة العتق فقد قيل: انه لا يجوز - نسخة لا يجزئ أن

يعتق الا مؤمنا ممن تثبت له الولاية.

وقال من قال: يجوز أن يعتق رقبة مقرة بالتوحيد، لعله ولو لم تثبت له الولاية، لأن الله عز وجل يقول: (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة (وأضاف اليهما جميعا اسما صالحا، فان كان لا يجوز في القتل غير عنق الولى فكذلك لا تجب الكفارة الا في قتل الولى

وان كان لا تجب الكفارة الا على المقر بالتوحيد، وان كان غير ولى فكذلك يجزى فى الكفارة عتق غير الولى، ولا تجوز على من كان مرسلا فى ذلك عتق مشرك، فان م يجد العتق فصيام شهرين متتابعين ولا يجزئ الاطعام في ذلك

وقد قيل: اذا لم يقدر على الصيام جاز الاطعام ويطعم ستين

}

م 8 - جواهر الآثار ج 14)