جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١١٥

110

-

وأما اذا لم يقل والقبحة على صيام شهرين، وانما قال: والقبحة صيام شهرين اذا لم ينو ذلك فى نفسه، ولم يسم به فقد مضى فيه الجواب في أول المسألة

مسألة:

ومن جامع ابن جعفر: واليمين المغلظة مع المسلمين أن يحلف بالله على حق عليه وهو يعلم أنه كاذب، فيقطع الحق بيمينه، أو يحلف بعهد الله كاذبا أو شيء من الشرك بالله أو ملل أهل الشرك، وما يوجب لأهله النار فاذا حنث فى ذلك فعليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو اطعام ستين مسكينا، وهو مخير فى ذلك أن يكفر بما أراد الا في الظهار، فانه غير مخير في ذلك وعليه أن يبدأ بالأول ثم الأول

يعلم

مسألة:

ومنه: واما الأيمان المغلظة فهى عنده أن خلف بعهد الله، أو حلف بالله وهو يعلم أنه كاذب، أو قال يعلم الله لقد كان كذا وكذا، وهو أنه لم يكن أو حلف بالله بشيء مما يوجب النار، فكذلك كفارته بالتغليظ، وذلك قوله: هو يهودى أو نصراني أو مجوسى أو من الكافرين أو من الظالمين أو قبح الله وجهه أو أخزاه الله أو نحو هذا فعليه التغليظ

مسألة:

وكفارة المغلظة

مع المسلمين أن يحلف بالله على حق عليه:

وهو يعلم أنه كاذب فيقطع الحق بيمينه

قال غيره: أصح الأحكام معنا في الأيمان كلها ما تثبت من الأحكام