الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٢١--
ومن غيره: وقد قيل: ان له الخيار في ذلك
مسألة:
ومن جواب أبى الحوارى رحمه الله: وعمن لعن نفسه أو قبحها، فان كان أراد بذلك اليمين فان حنث فصيام ثلاثة أيام، فان لم يرد بذلك اليمين أو قال لغيره، فلا كفارة فيها ويستغفر ربه.
* مسألة:
وسألته عن رجل قال: لعنه الله، أو غضب الله، أو أدخله الله
النار، أو عليه يمين مغلظة؟
قال: قد كنا نسمع أنها يمين.
قال أبو المؤثر: قد اختلف في ذلك: فمنهم من غلظ وألزمه الكفارة، ومنهم من جعلها كفارة يمين، ومنهم من قال صيام ثلاثة أيام وهذا
القول أحب الى
* مسالة:
وعن رجل قال: عليه عهد من الله؟
قال: عليه كفارة التغليظ، وهو أكثر القول
* مسالة:
?
وسألته عمن تلزمه كفارة التغليظ من حلف باللعنة أو بعهد أو حلف
٤٬٣٥٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.