جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٢١

--

ومن غيره: وقد قيل: ان له الخيار في ذلك

مسألة:

ومن جواب أبى الحوارى رحمه الله: وعمن لعن نفسه أو قبحها، فان كان أراد بذلك اليمين فان حنث فصيام ثلاثة أيام، فان لم يرد بذلك اليمين أو قال لغيره، فلا كفارة فيها ويستغفر ربه.

* مسألة:

وسألته عن رجل قال: لعنه الله، أو غضب الله، أو أدخله الله

النار، أو عليه يمين مغلظة؟

قال: قد كنا نسمع أنها يمين.

قال أبو المؤثر: قد اختلف في ذلك: فمنهم من غلظ وألزمه الكفارة، ومنهم من جعلها كفارة يمين، ومنهم من قال صيام ثلاثة أيام وهذا

القول أحب الى

* مسالة:

وعن رجل قال: عليه عهد من الله؟

قال: عليه كفارة التغليظ، وهو أكثر القول

* مسالة:

?

وسألته عمن تلزمه كفارة التغليظ من حلف باللعنة أو بعهد أو حلف