الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٢٣123
-
لمعله
باب
في كفارة اليمين المرسلة وفى تقديم
الكفارة قبل الحنث ومعاني ذلك
وفيمن حلف على شيء وهو يعلم أنه كاذب، فقد حنث في يمينه وهو فقير وصام، ثم حدث له غنى وهو صائم أيتم له صومه أم عليه كفارة اليمين التي حنث فيها أم لا؟
الجواب: ان الصيام بدل لمن يجد، فاذا وجد فعليه أن يكفر بالمال، ولا يجزى عنه الصيام الا أن يكون أتم صيامه فقد أجزى
عنه، وبالله التوفيق
* مسألة:
ما نقول في فقير لزمه كفارة يمين مرسلة، فنوى الصيام في الليل عن كفارة يمينه فصيام عشرة أيام ظن أن عليه عشرة أيام لكفارة تلك اليمين، ثم تبين له بعد ذلك أن كفارة اليمين المرسلة صوم ثلاثة أيام، أيجزيه ذلك الصوم الذي قد صامه عن الكفارة التي لزمته
أم لا
فقد أجزاء صيام ثلاثة أيام عن يمينه، لأنه اعتقد كفارة ليمينه
فيما ثبت من الصيام.
٤٬٣٥٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.