الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٢٤مسألة:
-
124
-
ومن جامع ابن جعفر: ولكل من حلف لغير يمين الظهار أن يكفر
قبل أن يحنث، وبعد أن يحنث
و من غيره قال أبو عبد الله: يكفر اذا حنث.
ومن غيره قال: وقد قيل ليس له أن يكفر في شيء يكون عليه، ويجب عليه الكفارة كان عليه الاطعام أو الصيام.
وقال من قال: يكفر عن يمينه
وسألت أبا محمد عن كفارة الأيمان، هل يجوز إخراجها قبل
الحنث؟
قال: اختلف الفقهاء فى هذا على قولين: بعضهم يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث
وقال قوم: يكفر بعد الحنث الا المظهار، فانهم أجمعوا مع مخالفيهم، لأنه يكون الا قبل الحنث.
مسألة:
وسألت أبا سعيد رضيه الله عن الأيمان التى لا تكون الكفارة بارة لها من قبل وقوع الحنث، لعله أراد التي تكون قبل الحنث؟
قال: قد قيل انه الظهار والطلاق والعتاق، وسائر الأيمان غيرها مختلف فيها التي يكون فيها
٤٬٣٥٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.