جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٢٤

مسألة:

-

124

-

ومن جامع ابن جعفر: ولكل من حلف لغير يمين الظهار أن يكفر

قبل أن يحنث، وبعد أن يحنث

و من غيره قال أبو عبد الله: يكفر اذا حنث.

ومن غيره قال: وقد قيل ليس له أن يكفر في شيء يكون عليه، ويجب عليه الكفارة كان عليه الاطعام أو الصيام.

وقال من قال: يكفر عن يمينه

وسألت أبا محمد عن كفارة الأيمان، هل يجوز إخراجها قبل

الحنث؟

قال: اختلف الفقهاء فى هذا على قولين: بعضهم يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث

وقال قوم: يكفر بعد الحنث الا المظهار، فانهم أجمعوا مع مخالفيهم، لأنه يكون الا قبل الحنث.

مسألة:

وسألت أبا سعيد رضيه الله عن الأيمان التى لا تكون الكفارة بارة لها من قبل وقوع الحنث، لعله أراد التي تكون قبل الحنث؟

قال: قد قيل انه الظهار والطلاق والعتاق، وسائر الأيمان غيرها مختلف فيها التي يكون فيها