الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٢٥-
125
-
مسألة:
الله
قال أبو عبد رحمه الله: فى رجل سئل عن شيء فحلف ما يعرف
أين هو ما هو؟
فان كان ساعة حلف عارف بذلك الشيء فقد قال من قال: من المسلمين عليه كفارة يمين مغلظة، صيام شهرين أو اطعام ستين مسكينا.
وقال أبو عبد الله رحمه الله: من أوصى بكفارة يمين مرسلة أنها
كفارة يمين اطعام عشرة مساكين
* مسألة:
ومن غيره: فاذا أرادت المرأة أن تصوم كفارات عليها، وأنها ترضع، والروح يكره أن تصوم؟
فقول: انها لا تصوم الا باذنه، واذا لم يكن لها، قال: فليس لها أن تأخذ مما على زوجها من الصداق للطعام
وقول: ان لها أن تصوم الكافرات والبدل بغير اذنه رجع.
* مسألة:
وعمن حلف أنه ما فعل كذا وكذا، وقد كان فعل ولم يعلم؟
فعليه الكفارة
وان كان قد علم أنه قد فعل ثم تعمد لليمين؟
٤٬٣٥٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.