جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٢٥

-

125

-

مسألة:

الله

قال أبو عبد رحمه الله: فى رجل سئل عن شيء فحلف ما يعرف

أين هو ما هو؟

فان كان ساعة حلف عارف بذلك الشيء فقد قال من قال: من المسلمين عليه كفارة يمين مغلظة، صيام شهرين أو اطعام ستين مسكينا.

وقال أبو عبد الله رحمه الله: من أوصى بكفارة يمين مرسلة أنها

كفارة يمين اطعام عشرة مساكين

* مسألة:

ومن غيره: فاذا أرادت المرأة أن تصوم كفارات عليها، وأنها ترضع، والروح يكره أن تصوم؟

فقول: انها لا تصوم الا باذنه، واذا لم يكن لها، قال: فليس لها أن تأخذ مما على زوجها من الصداق للطعام

وقول: ان لها أن تصوم الكافرات والبدل بغير اذنه رجع.

* مسألة:

وعمن حلف أنه ما فعل كذا وكذا، وقد كان فعل ولم يعلم؟

فعليه الكفارة

وان كان قد علم أنه قد فعل ثم تعمد لليمين؟