جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٢٦

-

126

-

فقيل: يلزمه التغليظ ولو كانت اليمين مرسلة

مسألة:

ومن جواب أبي عبد الله محمد بن روح رحمه الله: وعمن حلف بالله

كاذبا على شيء؟

فاعلم أنه اذا حلف بالله كاذبا وهو يعلم أنه كاذب فقد قال من قال: في ذلك يمين مغلظة، ولو لم يحلفه بذلك حاكم، ولم يقطع بذلك اليمين مالا، الأن هذا قد وجبت له النار حيث يقول الله عز وجل: (ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا انهم ساء ما كانوا يعملون (وهذا اذا كان ممن يلزمه الاطعام، وأراد الصيام رأيت عليه اطعام عشرة مساكين وصيام خمسين يوما، لأن في التنزيل لم يجعل الله الصيام الا لمن لم يجد العنق ولا الكسوة ولا الاطعام.

وقال: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام

وقد قال بعض: ان الكاذب في يمينه اذا لم يكن حلف على الكذب في حكم، ولا قطع بذلك مالا، فعليه كفارة يمين مرسلة على هذا حفظت عن أبي معاوية رحمه الله

وقد قال: ان بعضا يقول بهذا، وبعض يقول بذلك القول الأول، وقول المسلمين فيه متسع لمن صدق الله في التوبة

مسالة:

:

وعن رجل سئل عن شيء فحلف بالله الذي لا اله الا متعمدا أنه

ما يعلمه، وهو يعلم؟