الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٢٧-
127
-
فينظر ما صنع وحلف فى مواضع شتى وأمر واحد وانما عليه
يمين واحدة صيام ثلاثة أيام
مسألة:
وعن رجل طلب اليه عارية شيء من دابة، فحلف أن ما هو في
البيت، ثم دخل البيت فوجده؟
قال: عليه الحنث
مسألة:
زادها الشيخ العالم
محمد بن عبد
الله بن مداد
رحمه الله مداد رحمه
،
من
جواب الفقيه أبي زكريا يحيى بن سعيد رحمه الله: وسألتم عمن حلف على شيء أنه ليس عنده، والحالف لا يعلم ولا يشك أنه ليس عنده، فوجده في بيته، هل يلزمه حنث أم لا؟
فعلى ما
وصفتم: فانه حانث في يمينه هذه، وعليه كفارة يمين مرسلة ولا اثم عليه، وانما الاثم عليه اذا حلف متعمدا للكذب، فهذا آثم وحانث يختلف فيما يلزمه من الكفارة:
فقال بعضهم: كل من حلف على يمين يعلم أنه كاذب فيها فعليه
كفارة التغليظ اذا حنث فيها
وقال قوم: انما عليه كفارة يمين مرسلة
وفى قول بعض: ان من حلف على شيء وعنده أنه صادق ثم تبين دق ثم تبين
› ..
٤٬٣٦٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.