جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٢٧

-

127

-

فينظر ما صنع وحلف فى مواضع شتى وأمر واحد وانما عليه

يمين واحدة صيام ثلاثة أيام

مسألة:

وعن رجل طلب اليه عارية شيء من دابة، فحلف أن ما هو في

البيت، ثم دخل البيت فوجده؟

قال: عليه الحنث

مسألة:

زادها الشيخ العالم

محمد بن عبد

الله بن مداد

رحمه الله مداد رحمه

،

من

جواب الفقيه أبي زكريا يحيى بن سعيد رحمه الله: وسألتم عمن حلف على شيء أنه ليس عنده، والحالف لا يعلم ولا يشك أنه ليس عنده، فوجده في بيته، هل يلزمه حنث أم لا؟

فعلى ما

وصفتم: فانه حانث في يمينه هذه، وعليه كفارة يمين مرسلة ولا اثم عليه، وانما الاثم عليه اذا حلف متعمدا للكذب، فهذا آثم وحانث يختلف فيما يلزمه من الكفارة:

فقال بعضهم: كل من حلف على يمين يعلم أنه كاذب فيها فعليه

كفارة التغليظ اذا حنث فيها

وقال قوم: انما عليه كفارة يمين مرسلة

وفى قول بعض: ان من حلف على شيء وعنده أنه صادق ثم تبين دق ثم تبين

› ..