جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٥

-

-

المسلمين أنه لا يحج من الزكاة الافقيه ذو عناء أو ذو غناء، وان كان الوالي على غير هذه الصفة التي وصفتها لك، فليس له استعمال من ذكرته من الشراة المستخدمين بالكراء من بيت مال المسلمين، وكذلك الزاد على هذه الصفة على القول الذى فيه السلامة، والله أعلم.

مسألة:

وفى الشارى اذا كان من البدو، وخرج وقت الفراغ قريبا أو بعيدا، منتظرا للأمارة، ومتى ما بدت عازة هبط للبلد، أيسع الوالى التغاضى له أن لا يقطع عليه، ويحل له هو ذلك أم لا؟

ثلثى

وكذلك شراة الحضر اذا اشتغلوا فى أمورهم مثل نصف يوم، أو أو يوم يوم ولم تكن ثم حاجة، أي بدت أمارة وقام بهم من حضر من قبل أجرتهم أو على الوالى شك ان لم يقطع عليهم أم لا؟

أعليهم شك

فعلى ما وصفت، اذا لم تكن عليهم خدمة للمسلمين في وقت

انقطاعهم التغاضى عنهم، وأن لا يقطع عليهم، ولا شك عليهم في فريضتهم.

، وكانوا فارغين من خدمة المسلمين، فلا يضيق على الوالي

وأما اذا كان فى وقت انقطاعهم عليهم خدمة للمسلمين، فان الوالي يقطع عليهم اذا كانت فريضتهم على سبيل الخدمة، وان كانت فريضتهم على وجه التأليف فلا يقطع الوالى عليهم شيئا، والله أعلم.

*

مسألة:

ومنه: والشارى المستخدم عند الوالى بالأجرة من بيت المال