جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٦

-

136

-

أيجوز له أن يتجر بالبيع والشراء، ويجوز للوالى التغاضى له اذا لم يضيع ما استؤجر له من قبل التجارة أم لا؟

فعلى هذه الصفة، اذا لم يشتغل الشارى بتجارته عن خدمة المسلمين، ولم يضيع شيئا مما عليه من الخدمة للمسلمين، فلا يضيق عليه ذلك، ولا يضيق على الوالى التغاضى على هذه الصفة التي وصفتها

لك، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وكذلك فى الوالى ما يشترى له من غير بلده، وغير ولايته من داية أو غيرها اذا علموا أنه له، وهم يعرفونه ويعظمونه، أعليه شك فيما بينه وبين الله أم لا؟

فعلى ما وصفت، اذا لم يحابوا أصحابه في الثمن، وكان البيع على أصحابه بالثمن مثل البيع على سائر الناس، فلا يضيق ذلك،

والله أعلم.

مسألة:

ومنه: والوالى اذا لم يجد مكيالا أو ميزانا وأوزانا صحيحات، كيف يفعل فى عيارات مكاييل أهل البلد ووزاناتهم، وما الوجه والسبيل له، أهو تركهم اذا لم يرفعوا اليه، أم يردهم الى وزان أحد من الناس بالتراضى ماذا يفعل؟

فعلى ما وصفت، اذا لم يصح عند الوالي نقصان مكاييل