الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٢٨-
128
له من بعد أنه كاذب، فلا كفارة عليه، والله أعلم. رجع الى كتاب
بيان الشرع
* مسالة:
قال الحواري بن محمد بن الأزهر: قال موسى بن موسى: وكل من كان عليه نذر أو يمين أو بلاء، أو عهد أو لعنة، أو غير ذلك مما يلزم فيه الكفارة، فان له أن يكفر ثم يحنث اذا نوى الكفارة ليمين، وان يحنث ثم يكفر الا الظهار فانه ليس له أن يطأ حتى يكفر ثم يطأ
قال غيره: ومعى
أنه قيل كذلك.
وقيل: ليس له أن يكفر حتى يحنث لغير الظهار
مسألة:
ومن جواب أبى الحسن: وذكرت رحمك الله في رجل قال: والله لا فعلت كذا وكذا، وهى عليه صيام شهرين، ثم حنث؟
فهذا على ما وصفت لك، اذا حنث فعليه ما جعله على نفسه
من صيام الشهرين
مسألة:
وعن رجل قال الرجل: الله يعلم أني أحب لقاءك ومواصلتك، وأحبك أو نحو هذا وهو كاذب فيما قال؟
قال: عليه كفارة التغليظ
٤٬٣٦١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.