جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٣٤

-

-

مسألة:

وقيل: فيمن لزمه الحج ولزمه كفارات يستهلك ذلك كله ماله؟

أن يبدأ بالحج قبل الكفارات، وكذلك فى حياته يحج قبل الكفارات

* مسألة:

وقيل: فيمن لم يكفر الكفارات كلها من اليمين بالحج، وكفارات التغليظ كلها، وجميع الكفارات الا كفارة اليمين بالله، وكفارة الصيد، وكفارة قتل النفس الخطأ، وجميع الكفارات كلها ذلك أو يخطئ الا هذه الكفارات الثلاث، أنه لا يلزمه فى ذلك شيء وهو في الولاية ما لم يدن بذلك أو يخطئ المسلمين الذين ألزموا ذلك

وقيل: في هذه الثلاث الكفارات لأنه اذا دان بهن أو بأدائهن ولم يؤديهن، الا أنه دائن بأدائهن، فانه يرجى له الله في ذلك، ولا يخلق عليه بالكفر مع الدينونة، ولا بأداء ذلك، وقيل: انه جميع حقوق الله، فانه له الله في ذلك ما سوى حقوق العباد يرجى

ما كان من

وقيل: ان أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن أمر الجهاد، فقال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: ما تقول ان ضربت بسيفى هذا في سبيل الله؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لك الجنة» قيل: فانصرف الأعرابي، ثم نزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا رسول الله الا الدين

قيل: فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم الى الأعرابي فقال له: الا الدين يعنى بقوله ذلك على معنى قوله: ان جميع حقوق الله التي