جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٣٥

-

135

-

عليه تغفر له الا حقوق العباد اذا تاب ولم يؤد ذلك الا الدين اذا كان

ذلك قد فات.

وقيل: انه فيما أوحى الله الى بعض أنبيائه أن الذنوب ثلاثة: فذنب يغفره الله، وذنب لا يغفره الله، وذنب لا يتركه الله.

وأما الذنب الذى لا يغفره الله فالاشراك بالله. وأما الذنب الذي يغفره الله، فما كان بين العبد والله من حقوق الله. وأما الذى لا يتركه الله خما كان على العبد من حقوق العباد

فصل

فى حد من يجب عليه العتق في كفارة الظهار ومن يجب عليه العنق في كفارة الأيمان

عن الشيخ أبي الحسن فيما أحسب: وسألته عن حد من يجب عليه العنق في كفارة الظهار ما يكون حده اذا كان من أهل الأصول أو أهل الأموال من الحيوان؟

فعلى ما وصفت فاذا كان له من المال ما تغنيه غلته لمؤنته من سنة الى سنة، فهذا بحد الغنى وعليه العتق، وان كان ليس له من المال ما تغنيه غلته في سنته وهو يحتاج فى ماله، وبعث به إلى ما تقوم بمؤنته، ويجوز له أخذا الصدقة فيه فهذا غير مستغن وعليه الصيام، والله أعلم

بالصواب

وصفت

قلت له: فان كانت غلة ماله تجزيه لمؤنته ومؤنة عياله كما لك في سنته، غير أنه لا يفضل من غلة ماله ما يقدر على العتق الا