الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٣٦-
136
-
يبيع من أصل
بالاحتمال بدين على نفسه، أو انتقاص على عياله، أو ماله العيلة نسخة الغلة كفاف لنفسه وعياله، هل يكون هذا عندك فقيرا
في هذا؟
فنقول: ان هذا كان يدخل عليه النقصان في سنته في مؤنته ومؤنة
بيع
عياله، ويحتاج فيه الى الدين أو الى الصدقة أو الى أصل ماله الذي يعول منه نفسه وعياله، لم ير هذا بحد الغنى الذى يلزمه فيه
العتق، والله أعلم بالعدل
قلت له: فان كان هذا الرجل تاجرا، أو صائغا، أو حمالا بالكراء، أو حمارا أو شيئا يعمل به فى بر أو بحر، ما ترى حد غناه على هذا
الوجه
ما
بجميع
وأما الحد الذى يلزمه فيه العتق فانه لا يلزمه ذلك حتى يكون يقوم بكسبه وتجارته وضيعته لمؤنته ومؤنة عياله في سنته، ويقوم
ذلك، فاذا قام بجميع ذلك أعتق
وان كان انما يصيب من ذلك من ضيعته أو تجارته، أو مكسبته كفاف مؤنته ومؤنة عياله، وان لم يكن له هنالك فضل، وان أعتق دخلت عليه الحاجة، وأخر بنفسه وبعياله، فليس هذا معنا بحد الغني الذي يلزمه العتق، وعليه الصيام، والله أعلم بالصواب
قلت له: فهل ترى على التاجر أن يعتق من رأس ماله، وعلى الصانع أن يبيع من جديد صناعته، وكذلك البحرى يبيع سفينته في هذا، وانما عليهم فى الغلة من ذلك؟
فلم نر على الحداد أن يبيع حديده في ذلك الذي لا يقوم مكسبه