الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٧-
صح
عنده
رعيته، ولا موازينهم، فواسع له ترك البحث عنهم، وان نقصان مكاييلهم وموازينهم، فانه يأمرهم أن يعايروا مكاييلهم وموازينهم على مكيال ثقة، وميزان ثقة.
وقال من قال من المسلمين: على مكيال ثقتين وميزان ثقتين،
والله أعلم.
* مسألة:
ومنه: والوالى يجوز له أن يولى البلاد غيره، وهو حاضر في البلاد
البلد غيره ان أراد الاستعفاء أم لا؟
فعلى ما وصفت، لا يجوز ذلك الا أن يكون بأمر الامام
والله أعلم.
* مسالة:
ومنه: والوالى اذا سافر سفرا يتعدى فيه الفرسخين من ولايته في حاجة نفسه، أيجوز له أن يأكل من بيت المال من غير فريضته كان في سفره غنيا أو فقيرا، باذن الامام أو بغير اذنه؟
فعلى ما
وصفت، ان كان هذا السفر لصلاح دولة المسلمين فلا
يضيق ذلك ان شاء الله، وان كان ذلك يخصه هو بنفسه فيعجبني التنزه
عن ذلك، والله أعلم.
٤٣٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.