جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٤٠

-

15.

فقد قيل عن بعض الفقهاء: انه لعله قد جعل الزكاة والحج والكفارات اللازمة من رأس المال، فمن أخذ بذلك لم يخطئه

وأما نحن فنأخذ بقول من يرى ذلك من الثلث، والله أعلم بالصواب.

وقال: من كان له مال كثير اذا باع من أصله في العتق من كفارة الظهار، أو فى كفارة الأيمان، بقى من الأصل ما يكفيه غلته، وبقى لمؤنته ومؤنة عياله، وأعنق وكفر مما يبيع باع من الاصل وأعتق وكفر، وكذلك اذا كان بهذه المنزلة اذا باع من أصل ماله بقى عنده من الاصل ما يكفيه غلته لمؤنته ومؤنة عياله، باع من أصل ماله ولم يأخذ من الزكاة

وقال: انما ذلك الذى يكون بمنزلة كفاف لعوله وعول من يلزمه

قلت له: ما تقول فى رجل له مال تكفيه غلته لمؤنته ومؤنة عياله، وبيقي من بعد ذلك كفارة يمين خمس مكاكيك بر مستغن عنها عن مؤنته ومؤنة عياله، وليس معه خمسة عشر درهما، هل يجعل له ذلك لعياله؟

قال: انما هو يعولهم.

قلت: لم يستطع الاطعام؟

قال: فاذا كان لا يستطيع الاطعام فعليه الاطعام.

قال الناظر: لعل هذا غلط، قال: ولعل قولهم في هذا خمسة عشر

درهما بغلاء السعر ونحو هذا

•

قلت له: فان قدر على اطعام خمسة مساكين، هل يطعم خمسة

مساكين ويصوم

اذا كان له مقدرة؟