جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٤٤

-

188

-

ورأينا ذلك عليها اذا كانت عنه مستغنية فى حين ما يلزمها الكفارة، والله أعلم بالصواب

واذا لزم رجلا شيء من الكفارات من الظهار والأيمان والصلاة، فان له أن يعطى الوالد لوله، والوالدة الأولادها، اذا أمنهم على ذلك، وله أن يعطيهم أن يسلموا الى أولادهم، لأنه يرسل من يأمنه بالكفارة من يعطى الفقير

والموصى اذا أوصى اليه فى الكفارات من ذلك في الذي يلزمه ذلك الى من يسلمه اليه الذى يلزمه ذلك، فاذا أعطى الوحى من الكفارات عبدا أو غنيا، وهو لا يعلم أنهما كذلك، ثم علم بذلك فان علم بذلك فان ذلك يكون فى ثلث مال الهالك، وليس على الوصى غرم في ذلك، واذا أعطى العبد والغنى وهو يعلم أنه عبد أو غنى، وجهل أن ليس له أن يعطى العبد والغنى، فانه يضمن فى ذلك الموصى في ماله اذا علم أنه عبد أو غنى، ولو جهل ما يلزمه

قلت له: فان أعطى مشركا وهو عالم أنه مشرك، أو جاهل يضمن

في ذلك؟

ولم نر في ذلك ضمانا، ولا أرى فى ذلك في ثلث المال وأراه مجزيا عنه.

وقال: في امرأة معها حلى ذهب أو فضة أنها لا تعطى من الزكاة الا ما تحتاج اليه من بعد ذلك الحلى ما يكفيها تمام سنتها، الا أن تقول لها في ذلك معنى، فتقول: انها تريد أن تقضى منه دينها، أو تكفر منه أيمانها، أو توصى فيه بحجة أو تطهر به نفسها، أو تنفذه في شيء