الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٤٥-
145
-
من البر، فان تجلب له يجوز اعطاؤها من الزكاة أو يجوز لها أن تأخذ من الزكاة؟
قال: فان كان أحد قد أعطاها شيئا من الزكاة وهي بهذه المنزلة، فانه يسألها ان كان يصدقها، فان قالت: انها تريد شيئا مما ذكر فانه ليس عليه غرم.
قال: وان كانت أخذت الزكاة وهى بهذه الحالة، فهي ضامنة لمن
أعطاها الزكاة، وعليها أن ترد عليه ما أخذت من عنده من الزكاة
قال: وان كانت أمينة وقالت هي انها تطعمه الفقراء من أولادها أو غيرهم، جاز ذلك للذى أعطاها من الزكاة، والا فعليها هي أن تسلم اليه، وعليه هو غرمه للفقراء.
وقال: والذى يأخذ من الزكاة اذا أخذ ما يكفيه وعياله من ثمرة الى ثمرة، أن يشترى مما يأخذ من الزكاة على هذه الصفة قرطاسا يكتب فيه العلم، ويشترى منه مصحفا، وأما أن يأخذ من الزكاة بقدر ما يكفيه ويكفى عياله أن يأخذ من الزكاة، ويعطى في فداء نفسه من خراج قد لزمه، أو دين قد طولب به، قال نعم له ذلك، وانما له ذلك، لأنه لو باع ما يقوت به عياله نقض عليه قوته وقوت عياله
وقال: في المرأة يكون لها زوج ينفق عليها ويكسوها، ولها مال لو باعت منه وحجت به لبلغها الحج، أن ليس عليها حج حتى يكون معها يحج عنه اذا باعت من مالها من أصله ما يكفيها غلتها
مال ما
لونتها.
(م 10 - جواهر الآثار جـ 14)