جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٤٦

-

137

-

وقال: لأن الزوج يموت ويحدث عليها الأحداث كذلك، ولم يرها

في ذلك الا على منزلة ما لو كانت ليس لها زوج على معنى قوله

وقال في المصحف وكتب العلم: لا تحمل على صاحبها أن تباع في الدين، ولا يبيعها هو فى كفارة الأيمان، ولا فى فطرة شهر رمضان،. وكذلك قال في الكتب التي فيها الأشعار، تباع في الدير، وأما الكتب التي يكون فيها الأشعار التي لا تنتفع وغير ذلك أنه تباع

وقال: لا تباع كتب العلم فى الدين، كأنه يفى ـ وفي نسخة لا تباع كتب العلم التي يكون فيها الأشعار، وحديث الأنبياء، وحديث الأنبياء مما يكون فيه دلالة على الهدى والحكمة أنه لا حملة لأنه قال على ما في الكتاب

قلت له: فان كان معه قرطاس لم يكتب فيه بعد، هل يكون بمنزلة الكتب؟

قال: لا هذا بمنزلة الأمتعة بعد.

وقال: فى الكفارات من الأيمان والظهار والصلاة أنه يجوز أن يعطى من الكفارة الواحدة مسكينا نصف مكوك بر، ويعطى من تلك الكفارة أيضا مسكينا آخر أربعة أسداس ونصف ذرة، وله أن يعطي من الكفارة ما شاء من المساكين برا، وما شاء من المساكين ذرة

قلت له: فهل له أن يعطى المسكين الواحد سدسين، لعله أراد وربع السدس ذرة وربع حب بر؟