جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٤٧

-

- 147

-

قال: نعم.

قلت له: فهل على الرجل اذا لم يكن يجد ما يجب كفارة الأيمان أن يأخذ من الزكاة ويكفر يمينه؟

قال: لا.

قلت له: ويصوم عن كفارة يمينه؟

قال: نعم.

-

لعنه عليه

قلت له: وكذلك ليس له أن يأخذ من الزكاة، ويعطى من صدقة

الفطر؟

قال: لا.

قلت له: وكذلك فرجل لزمه الحج فافتقر، هل له أن يأخذ من

الزكاة ويحج منها؟

فلم نر له ذلك

قلت له: وكذلك له أن يأخذ من الزكاة ويعطى من صدقة

الفطر؟

قال: لا.

قلت له: لو كان له مال ما تجب فيه الزكاة فلم يؤدها حتى افتقر، هل له أن يأخذ من الزكاة، ويؤدى عن نفسه المزكاة؟