الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٤٧-
- 147
-
قال: نعم.
قلت له: فهل على الرجل اذا لم يكن يجد ما يجب كفارة الأيمان أن يأخذ من الزكاة ويكفر يمينه؟
قال: لا.
قلت له: ويصوم عن كفارة يمينه؟
قال: نعم.
-
لعنه عليه
قلت له: وكذلك ليس له أن يأخذ من الزكاة، ويعطى من صدقة
الفطر؟
قال: لا.
قلت له: وكذلك فرجل لزمه الحج فافتقر، هل له أن يأخذ من
الزكاة ويحج منها؟
فلم نر له ذلك
قلت له: وكذلك له أن يأخذ من الزكاة ويعطى من صدقة
الفطر؟
قال: لا.
قلت له: لو كان له مال ما تجب فيه الزكاة فلم يؤدها حتى افتقر، هل له أن يأخذ من الزكاة، ويؤدى عن نفسه المزكاة؟
٤٬٣٨٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.