جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٤٨

-

18 A

-

فلم نر له ذلك.

قلت له: فيؤدى عنه اذا أوصى بها؟

قال: نعم ان شاء الله اذا أوحى بذلك.

* مسألة:

ومن جامع ابن جعفر: قيل من وجد الأطعام أطعم ولا يصوم وكذلك الأيمان المرسلة، وانما الاطعام على المستغنى اذا كان يصيب من ماله ما يغنيه ويغنى عياله الى الحول

وقال من قال: ويفضل أيضا عشرة بعد ذلك

الصدقة

وقال من قال: وحد الفضل خمسة عشر درهما، ويوجد في نسخة أو قيمتها من الطعام بذلك عندهم فى حد الغنى، وليس يأخذ من ويكفر في الأيمان المرسلة بالاطعام، ومن لم يكن كذلك فهو في حد الفقر، وله أن يأخذ من الصدقة اذا كان من أهلها ويكفر أيمانه بالصيام

اذا أراد ذلك.

مسألة:

• *

وعن سليمان: وعن هاشم: فيمن غناه من الثمرة الى الثمرة بلا أن يحمل دينا على عياله، فالاطعام عليه واجب في اليمين.

*

مسألة:

ومن غيره: حد من يطعم في اليمين:

قول: اذا كان عنده نفقة شهر ولا دين عليه.