الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٤٩-
149
-
وقول: حتى يكون عنده من غلته، أو من ريحه، أو ضيعته
يده
ما يقوته ويقوت عياله في سنته، أو من ثمرة الى ثمرة، ويبقى في وبعد قضاء دينه أيضا مائة در هم، وقيل: خمسون در هما
بعد
ذلك
أو قيمتها، وقيل: عشرون درهما أو قيمتها.
وقول: خمسة عشر أو قيمتها.
وقول: ما يكفر به فى تلك اليمين • رجع.
* مسألة:
من
كتاب الأصفر: أخبرنا الوضاح بن عقبة، عن أبي مودود قال: اذا كان عند الرجل نفقة أشهر ولا دين عليه الاطعام في اليمين
ومن غيره قال: وقد قيل: ليس عليه الاطعام في اليمين الا حتى يكون معه من غلته، أو ربحه أو صنعته ما يقوته ويقوت عياله في سنته أو من ثمرة الى ثمرة، أو في تجارته أو صنعته، ويبقى في يده بعد مرنته ومؤنة عياله، وقضاء دينه ان كان عليه دين يفضل معه
مائة درهم
وقال من قال: خمسون درهما أو قيمتها
وقال من قال: عشرون درهما أو قيمتها.
وقال من قال: خمسة عشر درهما أو قيمتها.
وقال من قال: ما يكفر به تلك اليمين التي لزمته