جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٥٠

-

100

وحفظ أبو عبد الله، عن عبد الله بن عمر، عن عبد المقتدر: أن كل كفارة مغلظة سوى الظهار، فهو مخير في الصوم والاطعام

قال أبو عبد الله: كل كفارة مغلظة سوى الظهار والقتل، فهو مخير

في الصوم والاطعام.

* مسألة:

قال أبو عبد نصر: سألنا الله

عن كفارة اليمين؟

فقال: اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، قال: ليس ما تطعمون أهليكم من الخل والجوز والخبز واللحم والسمك، أو كسوتهم كل مسكين قميص أو لفافة أو تحرير رقبة فهو بالخيار في هذه الثلاث، فمن لم يجد فى هذه الثلاث فصيام ثلاثة أيام، فسألنا ما وقت ماله الذى يجوز الصوم الثلاث الأيام في الكفارة

قال أبو أيوب: الذي يرخص له فى الصوم في الكفارة الذي يأخذ الصدقة من بحق فعليه أن يصوم ثلاثة أيام متتابعات

قلنا: على أى حال يكون عليه أخذ الزكاة بحق؟

قال: اذا كان شيخا زمنا لا مال له أو امرأة أرملة لا مال لها مكاتب أو غارم أو صاحب عيال أو رجل شاب صحيح عمول يعمل بجهد محروم، فهؤلاء ونحوهم يأخذون الزكاة ويستحقونها

يجهده، الا أنه

* مسألة:

وعن أبى الحوارى: وعن رجل لزمته كفارة الظهار، وله مال وعليه