جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٥١

-

- 101 -

-

دين، وعليه لزوجته التي ظاهر منها حتى يأتى على جميع ماله، هل له

أن يصوم؟

فعلى ما وصفت، فاذا كان على هذا من الدين ما يحيط بماله،

فليس على هذا عتق ويجزيه الصيام.

قلت له: ما حد من يلزمه العنق؟

فاعلم أنى كتبت الى أبى المؤثر أسأله عن حد ذلك، فكتب الى اذا ماله كان يبقى من بعد العنق ما يقوت نفسه وعياله، فاذا كان اذا عنق نقص عن قوته وقوت عياله، كان له ذلك ان شاء الصيام، الا أن المعنى في كتابه الى اذا كان يبقى معه ما يقوته ويقوت عياله، والله أعلم بالزيادة والنقصان فيه، الا أن جوابى اليك على حسب ما كتب الى به، ويقول: اذا كان أعتق وبقى معه من ماله ما يقوت به نفسه وعياله وجب عليه العتق، واذا كان ينقص عن قوته وقوت عياله أجزأ عنه

الصيام.

مسألة:

: *

من كتاب الأشياخ: عن أبي الحسن البسياني، وعن رجل يحنث في يمين وليس معه دراهم الا عبيد وغنم وحلى يجوز له الصوم أم لا؟ قال: قد قيل: انه لا يبيع الأصل والصوم يجزى، ورأيت الشيخ يوجب الطعم على من وجد فى الوقت، ولم يجز الصوم

* مسالة:

ومن كتاب الضياء: ومن كان عليه عتق فجائز أن يشترى ويعتق

في غير بلده. رجع الى كتاب بيان الشرع.