الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٥٢—
152
-
باب
ما يجوز أن يدفع فى كفارة الأيمان وفي الأكل من عند الفقراء من الطعام مما أعطاهم من الكفارات وفيمن عجز عما يلزمه من الكفارات هل له
أن يسأل الناس ويؤدى أو يحتملها بدين
قال أبو المؤثر: لو كان على رجل ثلاثة أيمان مرسلة، وقوم في بيت فقراء، وهم عشرة مساكين سلمها اليهم وحدهم؟
أجزأ عنه وقال: الأيمان تفرق حيث أراد الذى يفرقها في بلد الميت
في
الذي أوصى أو غير بلده، وقد كنت قاعدا عند محمد بن محبوب نزوى، فدفع الى تسمم بن فهم دراهم، فأمره أن يشترى بها من الرستاق شعيرا، ويفرقها، ثم كان يرى أن الشعير بمنزلة البر لكل مسكين نصف مكوك، أو الذرة ثلاثة أرباع.
وكتبت عنه جوابا فى أمر كفارة الأيمان، وكتبت أنه فرق الأيمان حبا فيعطى من الفطيم فصاعدا، واذا أطعم الخبز فلا يطعم الا أخذ من حوزته فأثبت ما كتبت به
وقال أبو المؤثر: البالغ من الأولاد يدفع اليه حصته من التفرقة، ومن لم يبلغ دفع حصته الى من يعوله، وكذلك اليتيم يعطى حصته
من يعوله