الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٥٣???
|
-
*
مسألة:
وسئل عمن يعطى من كفارة اليمين؟
لا يعطى الا الضعاف المسلمين مثل المرأة والصبى.
مسألة:
وسئل عمن يعطى من كفارة اليمين؟
لا يعطى الا الضعاف المسلمين مثل المساكين أو هي للفقراء.
جميعا
نعم
قال: ليس كفارة اليمين مثل الزكاة، وله أن يعطى الفقراء
قلت: فان كانت أيمان كثيرة فيعطيهم من من كل يمين
قال: فأحب أن ينالهم نسخة يعطوا من كل يمين، قال:
-
قلت: فاني كلما فرقت يمينا عزلت لهم منها بقدر عددهم حتى كل اجتمع أعطيت كل واحدة منهم من يمين.
قلت: فأقول لكم من عن فلان وهي كذا وكذا؟
اذا
قال: ان فعل لم أر عليه غرمه، وأرجو أنه جائز وان هو عزله ثم حمله، فكان كل واحد ما ينوبه من كل يمين فهو أحب الى.
٤٬٣٨٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.