جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٥٣

???

|

-

*

مسألة:

وسئل عمن يعطى من كفارة اليمين؟

لا يعطى الا الضعاف المسلمين مثل المرأة والصبى.

مسألة:

وسئل عمن يعطى من كفارة اليمين؟

لا يعطى الا الضعاف المسلمين مثل المساكين أو هي للفقراء.

جميعا

نعم

قال: ليس كفارة اليمين مثل الزكاة، وله أن يعطى الفقراء

قلت: فان كانت أيمان كثيرة فيعطيهم من من كل يمين

قال: فأحب أن ينالهم نسخة يعطوا من كل يمين، قال:

-

قلت: فاني كلما فرقت يمينا عزلت لهم منها بقدر عددهم حتى كل اجتمع أعطيت كل واحدة منهم من يمين.

قلت: فأقول لكم من عن فلان وهي كذا وكذا؟

اذا

قال: ان فعل لم أر عليه غرمه، وأرجو أنه جائز وان هو عزله ثم حمله، فكان كل واحد ما ينوبه من كل يمين فهو أحب الى.