الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٥٤?
154
قلت: فانه عزل الحب ثم دفعه الى من يثق به لابلاغ ذلك، وأمره أن يكيل لكل واحد عن كل يمين ونيته كم الايمان، هل يجزى ذلك
عنه؟
قال: نعم
قلت له: فان كان الذي دفع اليه الحب هو من يأخذ من الأيمان، وقال له: لك أنت كذا وكذا، ثم كل لكل واحد ممن أمره أن يدفع اليه كذا وكذا من كل يمين؟
قال: أكره ذلك، فان فعل لم أر على الآمر ولا على المأمور غرما، وانما كرهته الأنهم قالوا لا تقسم الصدقة من بلد منها، وأحب الى أن يعطيه حصته، ثم يدفع اليه ما يريد أن يبلغه وينفذه
* مسألة:
وسألته عن رجل يكفر أيمانا، هل يجوز أن يعطى قوما من الفقراء
من كل يمين
؟
قال: نعم
قلت: فان قوما من الفقراء، وهم خمسة أنفس واليمين عشرة مساكين، فكلما فرقت يمينا أخذوا نصفها؟
قال: جائز ان شاء الله.
* مسألة:
وعمن عليه كفارة، هل يجوز له أن يعطى تمرا أو له أن يعطى تمرا أو برا أو شعيرا من كل واحد مسكينا أو مسكينين وثلاثة حتى يتم عشرة مساكين؟