جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٥٥

-

???

1

قال: جائز له اذا أتم لكل مسكين من نوع واحد، وكذلك ان أطعم بعضا، وفرق على بعض من الحب والتمر والشعير والذرة،

فهو جائز ان شاء الله

*

مسألة:

ومن كتاب آخر: وسألته عمن أراد أن يطعم عن كفارة، هل يجوز له أن يطعم عن بعض المساكين طعاما كل مسكين أكلتين، ويعطى بعضهم حبا، كل مسكين أربعة أسداس ونصف ذرة، أو نصف المكوك برا؟

قال: معى أنه يختلف فيه: فقيل يجوز ذلك، وقيل: اذا دخل في أحد ذلك لم يجز له أن يعطى من الآخر

قلت له: هل يجوز أن يعطى فى الكفارة تمرا بدلا من الحب؟

قال: معى

فقال

أنه قد قيل في ذلك باختلاف:

من قال: لا يجوز ذلك على حال الا في موضع يكون غداؤهم

تمرا، وقيل: يجوز اذا كان يقوم مقام الحب

وقال من قال: كل مسكين قفيز تمر على ما عليه المعاملة بين الناس

في الكيل.

وقال من قال: صاعين عن كل مسكين.

وقال من قال: صاعين عن كل مسكين.

وقال من قال: صاعا واحدا يجزى عن المسكين، وذلك على قبول