جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٥٦

-

????

-

من يقول: إنه يجوز أن يعطى من زكاة الفطرة، فقيل بالأكثر هو الفقير، وقيل بالمكوك، وقيل بالصاع المسمى الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال: قد قالوا فيما عندى انه يجزى أن يطعم في الكفارة الخبز

أدمه.

وحده مع

* مسالة:

وعن رجل عليه كفارة صلاة أو يمين، هل له أن يفرق تمرا

بقيمة الحب؟

قال: انه يختلف في ذلك:

فقال

من قال: يجوز له

•

وقال من قال: انه لا يجوز له ذلك الا فى موضع من طعام التمر،

واختلف في ذلك:

فقال

من قال: انه يعطيهم بدلا عن ذلك اذا كان على ذلك

وقال من قال: لا يجوز، واختلف في ذلك أيضا:

فقال من قال: انه اذا أعطاهم أعطى صاعا بصاع.

:

وقال من قال: صاعا بصاع التمر، قال: وكذلك زكاة الفطر؟

فقال من قال: انه صاع واحد.

وقال من قال: انه بصاع التمر وهو صاعان

قلت له: فهل قيل: انه يجوز أن يعطى دراهم لكل فقير بقيمة

من ذلك؟