الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٥٦-
????
-
من يقول: إنه يجوز أن يعطى من زكاة الفطرة، فقيل بالأكثر هو الفقير، وقيل بالمكوك، وقيل بالصاع المسمى الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: قد قالوا فيما عندى انه يجزى أن يطعم في الكفارة الخبز
أدمه.
وحده مع
* مسالة:
وعن رجل عليه كفارة صلاة أو يمين، هل له أن يفرق تمرا
بقيمة الحب؟
قال: انه يختلف في ذلك:
فقال
من قال: يجوز له
•
وقال من قال: انه لا يجوز له ذلك الا فى موضع من طعام التمر،
واختلف في ذلك:
فقال
من قال: انه يعطيهم بدلا عن ذلك اذا كان على ذلك
وقال من قال: لا يجوز، واختلف في ذلك أيضا:
فقال من قال: انه اذا أعطاهم أعطى صاعا بصاع.
:
وقال من قال: صاعا بصاع التمر، قال: وكذلك زكاة الفطر؟
فقال من قال: انه صاع واحد.
وقال من قال: انه بصاع التمر وهو صاعان
قلت له: فهل قيل: انه يجوز أن يعطى دراهم لكل فقير بقيمة
من ذلك؟
٤٬٣٨٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.