جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٥٧

-

-

معي

قال: معى أنه لا يجوز له ذلك، ومعى أنه قيل ذلك الا أن العمل أنه على غيره، غير أنه يقول الذى قال به انه جائز اذا كان بدلا

ذلك عن

ذلك؟

قيل له: فيقول الله: (من أوسط ما تطعمون أهليكم (ما معنى

قال: معى أن في ذلك اختلافا:

فقال من قال: الوسط الأفضل

وقال من قال: ان الوسط هو الوسط، قال: وقول من يقول ان الوسط فانما يكون هو الوسط من طعام العامة، وعلى قول من يقول: انه أفضل فانما يكون أفضل من طعام العامة، لأن هذا عام فى المخاطبة للجميع، وليس ذلك يخص أحدا بعينه.

قلت له: فيطعم طعاما فى وقت البر ذرة، هل يجزيه ذلك؟ قال: لا يعجبنى ذلك، قال: فأن أطعم فعل ففى قلبى منه حرج •

قلت له: فان أطعم برا وذرة مخلوطا؟

قال: يعجبنى أن يجزيه ذلك، قال: ويطعم في وقت البر برا، وفي وقت الذرة ذرة

*

قلت له: فان أطعم فى نزوى خبزا وأدما سمكا يجزيه ذلك؟

قال: معى

مسألة:

أنه اذا كان الاطعام أى القرى أجزاه ذلك ان شاء الله

ومن جامع ابن جعفر: والاطعام في اليمين المرسلة أن يطعم كل