الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٥٨-
158
-
مسكين قدر حوزته من الطعام أكلتين غداء وعشاء، أو عشاء أو غداء، أو أكلة بعد أكلة، ولو كانتا متفرقتين، ويطعمهم حتى يشبعوا من طعام أهل ذلك المكان، فاذا قالوا انهم قد شبعوا فقد اكتفى بذلك، وهو واجب أن يسألهم حتى يقولوا انهم شبعوا.
وان أعطاهم الحب فيعطى كل واحد مسكينا نصف الصاع برا، وان كان من الذرة أربعة أسداس ونصف، والشعير مثل الذرة، لا يعطى من الشعير الا الجيد
وعن محمد بن محبوب رحمه الله أنه قال في الشعير: هو مثل البر يعطى منه نصف مكوك، ومن أخذ بذلك الرأى فلا بأس، ولا يعطى الا البالغ، ويعطى من كفل الصغار ومن أخذ بهذا الرأى فلا بأس
ومن الجامع: فيمن يطعم خبزا وتمرا وسحرا أو حلا أو فلحا؟ قال: الواجب عليه الحلاء، وعنه من أطعم حيث أراد من فقراء
البلاد
وقال من قال: من الخبز، ولا يذهب يطلب رخص السعر، وقيل: ليس عليه فى ذلك شيء، وكذلك قيل له: أن يفرق عن الكفارة حيث أراد، والله أعلم بالصواب.
*
مسألة:
ومن كفر يمينا ففرق على المساكين، ثم اشترى منهم من غير نسخة
غير ما كان فرق، هل يجوز له ذلك في يمين أخرى؟
قال: لا.