جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٥٩

-

* مسألة:

وفيمن سلم الى الفقراء حبا عن كفارة، واشترى منهم ذلك الحب أنه لا يجزيه أن يسلمه فى كفارة أخرى، ولم أعرف العلة في ذلك، الا أنه

هكذا

يوجد، والله أعلم.

*

مسألة:

قلت: فهل قال أحد من أصحابنا في كفارة الأيمان بالدراهم؟

قال: لا أعلم ذلك من قولهم.

وقد قال لى أبو محمد عبد الله بن محمد بن محبوب: ان بعض المسلمين لم يكن يجيز دفع الطعام من البر والتمر وسائر الحبوب في

الكفارات، وانما يقول: أن يطعم كما أمر تبارك وتعالى

مسألة:

وروى أبو سعيد عن أبى المؤثر رحمه الله أنه قال: يعطى في

الكفارة صاع لكل مسكين.

* مسالة:

وسئل عن رجل أراد أن يطعم كفارة، هل عليه أن يعلم المساكين أنه

من الكفارة؟

فلا يبين لى أنه يجزية بلا أن يعلمهم، قال: لأن عليهم اذا أعلمهم