الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٥٩-
* مسألة:
وفيمن سلم الى الفقراء حبا عن كفارة، واشترى منهم ذلك الحب أنه لا يجزيه أن يسلمه فى كفارة أخرى، ولم أعرف العلة في ذلك، الا أنه
هكذا
يوجد، والله أعلم.
*
مسألة:
قلت: فهل قال أحد من أصحابنا في كفارة الأيمان بالدراهم؟
قال: لا أعلم ذلك من قولهم.
وقد قال لى أبو محمد عبد الله بن محمد بن محبوب: ان بعض المسلمين لم يكن يجيز دفع الطعام من البر والتمر وسائر الحبوب في
الكفارات، وانما يقول: أن يطعم كما أمر تبارك وتعالى
مسألة:
وروى أبو سعيد عن أبى المؤثر رحمه الله أنه قال: يعطى في
الكفارة صاع لكل مسكين.
* مسالة:
وسئل عن رجل أراد أن يطعم كفارة، هل عليه أن يعلم المساكين أنه
من الكفارة؟
فلا يبين لى أنه يجزية بلا أن يعلمهم، قال: لأن عليهم اذا أعلمهم
٤٬٣٩٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.