الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٦٠160
أن يأكلوا شبعهم، ولا يجوز لهم أن يأكلوا دون شبعهم، وان كانوا شباعا فعليهم أن يعلموه بذلك، ولا يجوز لهم الا أن يعلموه بذلك، فان أمرهم بأكل جاز لهم ذلك
قال: ولعلهم اذا لم يعلمهم أن يظنوا أنه متطوع عليهم، قال: فان كان يعطيهم فليس عليه أكثر من ذلك
* مسألة:
من الضياء: ومن لزمته كفارة يمين، ولم يحضره الحب؟
فلا يجزيه التمر عن الحب على أكثر القول الا أن بعضا أجاز أن
يفرق تمرا بقيمة البر
* مسالة:
وقال أبو سعيد رحمه الله: واختلف فى الكفارة فيما عندي:
فقال من قال: ان صاحبها مخير، ان شاء أعطى تمرا، وان شاء
حبا، ولو كان واجدا للجميع
وقال من قال: لا يجزى التمر الا أن لا يجد الحب
وقال من قال: يعطى القمر بقيمة الحب
•
وقال: ويوجد عن محمد بن محبوب رحمه الله أنه قال: له أن يخرج
الى القرى يطلب رخص السعر
•
٤٬٣٩٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.