الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٦١- 161 -
-
وقال له حازم البهلاني: ويجوز له أن يفرقه في الموضع الذي وجد
فيه الرخص؟
قال: نعم:
+
وقال في كفارة اليمين من الاطعام: مكوك من شعير أو من ذرة
الباطنة، كل مسكين، ومن الحنطة ثلاثة أرباع المكوك
قلت: فهل قال أحد من أصحابنا في كفارة الأيمان بالدراهم؟
قال: لا أعلم ذلك من قولهم، وقد قال لى أبو محمد عبد الله ابن محمد بن محبوب: ان بعض المسلمين لم يكن يجوز دفع الطعام من التمر والبر وسائر الحبوب فى الكفارة، ومنهم من يقول: بأن يطعم - نسخة يطعمهم كما أمر الله تبارك وتعالى
مسألة:
قال أبو عبد الله: ليس يجبر الناس على اخراج الكفارات في الأيمان، ولا فى النذور، ولا فى صدقة أموالهم، وانما يحكم عليهم في طلاق أو عتاق أو ظهار ان طلبت الزوجة.
مسألة:
مما يوجد عن أبي عبد الله رحمه الله، فيمن لزمه كفارة، هل يطعم
فيها التمر؟
قال: لم أسمع الا أن أبا على رحمه الله كان يقول: اذا لم يجد حبا نظر الى قيمة الحب تمرا فأطعم ذلك التمر
(م 11 - جواهر الآثار ج 14)