جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٦١

- 161 -

-

وقال له حازم البهلاني: ويجوز له أن يفرقه في الموضع الذي وجد

فيه الرخص؟

قال: نعم:

+

وقال في كفارة اليمين من الاطعام: مكوك من شعير أو من ذرة

الباطنة، كل مسكين، ومن الحنطة ثلاثة أرباع المكوك

قلت: فهل قال أحد من أصحابنا في كفارة الأيمان بالدراهم؟

قال: لا أعلم ذلك من قولهم، وقد قال لى أبو محمد عبد الله ابن محمد بن محبوب: ان بعض المسلمين لم يكن يجوز دفع الطعام من التمر والبر وسائر الحبوب فى الكفارة، ومنهم من يقول: بأن يطعم - نسخة يطعمهم كما أمر الله تبارك وتعالى

مسألة:

قال أبو عبد الله: ليس يجبر الناس على اخراج الكفارات في الأيمان، ولا فى النذور، ولا فى صدقة أموالهم، وانما يحكم عليهم في طلاق أو عتاق أو ظهار ان طلبت الزوجة.

مسألة:

مما يوجد عن أبي عبد الله رحمه الله، فيمن لزمه كفارة، هل يطعم

فيها التمر؟

قال: لم أسمع الا أن أبا على رحمه الله كان يقول: اذا لم يجد حبا نظر الى قيمة الحب تمرا فأطعم ذلك التمر

(م 11 - جواهر الآثار ج 14)