جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٦٢

وقلت: ان كان عنده البر والذرة ويبيع البر للناس؟

قال: يطعم من الذرة.

قلت: فان أكل من هذا ومن هذا، هل يطعم منه كله؟

ومن غيره قال: وقد قيل لا يجوز أن يطعم التمر في الكفارة

وقال من قال يطعم منه من كان يغذى على تمر ذلك البلد، ويكون

غذاءه.

وقال من قال: يطعم التمر على كل حال، ويجزى ويطعم صاءا من تمر لكل مسكين

وقال من قال: يطعم من التمر بقيمة الحب والبر، أو قيمة الذرة. وقال من قال، في الاطعام: انما يطعم ما يكون غذاء عامة أهل البلد عليه في الوقت الذي يطعم فيه.

مسألة:

عن أبي سعيد: وأما ما ذكرته من أمر الكفارات من أراد انفاذها من الحب فبالصاع الأول، وهو صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان كان ذلك برا، فنصف الصاع، وان كان ذرة أو شعيرا فثلاثة أرباع الصاع، فافهم ذلك وبه ناخذ

مسألة:

من الزيادة المضافة من الأثر: من تفريق الكفارات، قلت: فهل له