جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٦٣

-

163 -

أن يعطى المسكين اليوم سدسا ويوما آخر سدسا أو أقل، أو أكثر حتى

يوفيه؟

قال: نعم.

قلت له: وكذك يعطى اليوم مسكينا وغدا مسكينا على ما تهيأ له

وأمكنه؟

قال: نعم. رجع الى كتاب بيان الشرع.

مسالة:

ومما يوجد عن أبي عبد الله رحمه الله: وعن اطعام الكفارة من حب الذرة الحمراء؟

بصاع

قال: اذا نقيت وصحت مقشرة فبعض يخرج ثلاثة أرباع الصاع النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسكين غداء وعشاء، وقال: ومن الشعير نصف صاع، وقال: لا نعلم يجوز فى الكفارات من الحبوب الا البر والذرة والشعير

قلت: والتمر والدخن اذا كان بثمن البر والشعير والذرة؟ ثم قال:

(من أوسط ما تطعمون أهليكم)؟

قال: في هذا الموضع في التفسير من خيرة ما تطعمون أهليكم

* مسالة:

وهما يوجد عن أبي محمد الفضل بن الحواري قال: ويعطى من