الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٦٣-
163 -
أن يعطى المسكين اليوم سدسا ويوما آخر سدسا أو أقل، أو أكثر حتى
يوفيه؟
قال: نعم.
قلت له: وكذك يعطى اليوم مسكينا وغدا مسكينا على ما تهيأ له
وأمكنه؟
قال: نعم. رجع الى كتاب بيان الشرع.
مسالة:
ومما يوجد عن أبي عبد الله رحمه الله: وعن اطعام الكفارة من حب الذرة الحمراء؟
بصاع
قال: اذا نقيت وصحت مقشرة فبعض يخرج ثلاثة أرباع الصاع النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسكين غداء وعشاء، وقال: ومن الشعير نصف صاع، وقال: لا نعلم يجوز فى الكفارات من الحبوب الا البر والذرة والشعير
قلت: والتمر والدخن اذا كان بثمن البر والشعير والذرة؟ ثم قال:
(من أوسط ما تطعمون أهليكم)؟
قال: في هذا الموضع في التفسير من خيرة ما تطعمون أهليكم
* مسالة:
وهما يوجد عن أبي محمد الفضل بن الحواري قال: ويعطى من
٤٬٣٩٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.