جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٦٤

164 -

-

الكفارة من البر نصف صاع، ومن الشعير نصف صاع ومن الذرة ثلاثة.

أرباع الصاع.

قلت له: فالتمر؟

قال: لا أعرف فيه شيئا محدودا الا أنه قد روى عن موسى بن على أنه قال: يعطى منه بقيمة البر أو الشعير أو الذرة

مسألة:

ومن كان وصيا لرجل فى تحلة أيمانه وكفارات، فوجد الحب الذي هو فيه، وفيه مات الموصى بسعر غال، وفي بلد آخر رخيص؟

فليس له أن يسترخص ويدفع الكراء من الدراهم الموصى بها، لكن ان شاء اشترى من بلده وأنفذ الكفارات، وان شاء من بلد آخر وأنفذ أيضا فيه، انما كفارته حيث أنفذها سقطت.

مسالة:

وقال: من أطعم في يمين فيعلم من أطعمه أنه يمين.

مسألة:

ومن أطعم في كفارة الأيمان خبرا، أو أدما، ولم يطعم تمرا أجزاء ذلك، فان دعا مسكينا ليطعمه فقال: انه قد كان تعدى فدعاه فأكل يسيرا فلا يجترئ باطعامه اذ كان يشبع من غير طعامه، وان دعاه ليطعمه عن يمينه فأكل لقمة أو ثلاثا ثم قام فانه لا يجزيه ذلك