جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٦٥

*

-

مسألة:

عن أبي على الحسن بن أحمد: وكذلك أعلمه أنا رأينا الناس يطعمون الكفارات بكيل البلاد، أربعة أسداس ونصف، والصاع على ما عرفت خمسة أسداس ونصف - نسخة خمسة أسداس، ما حال من فرق مال غيره أيضمن أم لا؟

قال: فان كان الموصى أوصى لكل مسكين بأربعة أسداس ونصف، كال لهم بكيل البلد على ما يوجد مالم يفسر أنه بالصاع، وان لم يوص بكيل معلوم لم يجز له أن يفرق الا بالصاع الذى عليه المسلمون، ولا آمن عليه الضمان الا أن يكون برأى الورثة، والله أعلم

مسألة:

وهل يجزئ فى الكسوة العمامة أو الخمار؟

قال هاشم مسبح: نعم، وقال هاشم: كان الأخطل البهلافي يقول: تجزى القلنسوة، وقال موسى: ان القلنسوة لا تجزئ

مسألة:

وسألته عن رجل كانت عليه يمين فكفرها، ثم دخل على قوم قد أعطاهم من كفارة اليمين فقدموا اليه طعاما من تلك الكفارة؟

قال: ان علم أنه من كفارة يمينه فلا يأكله، وان كان لا يعلم أنه

من كفارة يمينه فله أن يأكل وليس عليه أن يفتش

مسألة:

في كفارة الأيمان ثوب واحد للمرأة أو خمار أو عمامة، وان كان